للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب (١) - الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة. تُركَ في المتعدية للفائدة المذكورة.

جـ - العلة كاشفة عن شيء، لأنها أمارة والقاصرة لا تكشف عن شيء.

والجواب عن:

أ - أن الموجود في غير الأصل لا يكون عين الموجود فيه بل مثله. وكل ما له من الصفات بتقدير وجود (٢) مثله في غير الأصل ممكن له بتقدير عدم مثله في غير الأصل، لأن حكم الشيء حكم مثله فيكون علةً حينئذٍ إذ عليتها باعتبار تلك الصفات.

ولقائلٍ أن يقول (٣): لا نسلم أن عليتها باعتبار تلك الصفات بل بها وبوجودها في غيَر الأصل، فإن لم تعتبر هذا عُدتَ إلى أول المسألة.

ب (٤) - أن نفس العلم بالعلية ومعرفة مطابقة الحكم للحكمة فائدة إذ قبول النفس للحكم المطابق للحكمة أكثر. ثم القاصرة تفيد معرفة عدم الحكم في غير الأصل، لأنها تفيد امتناع القياس إن وجدت في الأصل علة متعدية لمعارضتها إياها. ولو لم يجز التعليل بها بقيت المتعدية سالمةً عن المعارضة. ثم لم لا يجوز أن تكون مؤثرة في الحكم، وإن


(١) خلاصة هذا الدليل أنه قد قامت الدلالة على نفي القول بالعلة المظنونة، لقوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}. وتركنا العمل بهذه الآية وغيرها في العلة المتعدية لفائدة التوسل إلى معرفة الحكم. والتوسل لمعرفة الحكم منتفٍ في القاصرة فيبقى فيها على الأصل.
(٢) سقط من "جـ، د" وجود.
(٣) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي - رحمه الله - على جواب الإمام، وهو عدم التسليم بأن عليتها باعتبار مجرد تلك الصفات. بل بها وبوجودها في غير الأصل، وهذا المعنى منتفٍ في العلة القاصرة فلا تثبت عليتها. فإذا لم تعتبر وجودها في غير الأصل في العلية، فلا بد من العود لأول المسألة، لأن القاصرة إنما ثبت عليها إذا لم يعتبر وجود الأوصاف في غير الأصل
في العلية.
(٤) في الحقيقة هذا الجواب استمرار للجواب عن "أ"، لأنه لم ينته بعد مع أن جميع النسخ ذكر فيها وعن "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>