للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفارسي (١)، خلافاً لأكثر أصحابنا وجمهور الحنفية.

لنا: أن دوران تسمية المعتصر من العنب بالخمر مع الشدة المطربة تفيد ظن عليتها لها. فالعلم بوجودها في النبيذ يفيد ظن كونه مسمى بالخمر (٢)، وأنه يفيد ظن اندراجه تحت ما يحرم الخمر.

فإن قيل: لا مناسبة بين الاسم والمسمى، فامتنع (٣) كونه داعياً إلى الوضع ثم ما يجعل العبدُ علة لا يترتب عليه الحكم أينما وجد فلعل الواضع هو العبد.

والجواب (٤) عن:

أ - أن العلة هي (٥) المعرف.

ب - أن اللغات توقيفية.


= النحو إمام عصره في النحو والأدب من كتبه: ما تلحن فيه العامة. الألف واللام. الديباج.
توفي بالبصرة بعد سنة ١٣٦ هـ. انظر: نزهة الألباء ص ١٨٢، معجم الأدباء ٢/ ٣٨٠، اللباب ٣/ ٨١، وفيات الأعيان ٢/ ٢٨٣، روضات الجنات ٢/ ١٣٤.
(١) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفوي الفارسي الشيرازي، ولد سنة ٢٨٨ هـ وتوفي سنة ٣٧٧ هـ، قدم بغداد ودرس فيها حتى أصبح إماماً في النحو والصرف له الإيضاح في النحو، والتكملة في التصريف، والحجة في علل القراءات السبع وتعليقه على كتاب سيبويه والمسائل الحليبة، انظر وفيات الأعيان ٢/ ٨٠، بغية الوعاة ١/ ٤٩٦، مرآة الجنان ٢/ ٤٦، مفتاح
السعادة ١/ ١٧١، شذرات الذهب ٣/ ٨٨.
(٢) في "د" زيادة وهي (وأنه يفيد ظن عليتها).
(٣) أي امتنع كون الدوران داعياً للوضع لأنه لا بد من وجود مناسبة بين الاسم والمناسبة، وهنا لا يوجد أي مناسبة. ثم لو سلمنا أنه يوجد مناسبة فإذا لم يكن الواضع هو الله تعالى لا يترتب الحكم عليه ومثال ذلك. لو قال: أعتقت غانماً لسواده فإذا كان له عبد آخر أسود لم يعتق عليه.
(٤) هذان الجوابان عن الاعتراضين المتقدمين المبدوءين بقوله: فإن قيل لا مناسبة بين الاسم والمسمى. وهما لم يردا مرقمين. وتوضيحاً للجوابين نقول: إنه إذا كانت العلة بمعنى المؤثر أو الداعي لا يمكن جعل المعنى علِّة للاسم. ولهذا نقول: إنها بمعنى المعرِّف فلا يمتنع ذلك ونظيره، جعل الله تعالى الدلوك علة لوجوب الصلاة، فالدلوك معرف وليس بمؤثر ولا داعي. وعن الثاني أن اللغات توقيفية وواضعها هو الباري جل شأنه.
(٥) سقط من "أ" هي.

<<  <  ج: ص:  >  >>