للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكرخي الَّا إذا كانت العلة منصوصة، أو اجتمعت الأمة على تعليل حكم الأصل أو يكون القياس عليه موافقاً للقياس على أصولٍ أخرى. والحق أن دليل ما ورد بخلاف قياس الأصول إن كان مقطوعاً به جاز القياس عليه كالقياس على غيره، ثم يرجح المجتهد أحد القياسين ويؤيده أن العموم لا يمنع من قياس يخصصه، فالقياس عليه أولى بعدم المنع.

فإن قيل: الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه فيبقى الباقي. قلنا: إذا عُرف علة إخراجه خرج ما يشاركه وليس شبهه لأصل أولى من شبهه لآخر إلَّا لمنفصل، وإن كان دليله غير مقطوع به، فإن لم تكن علته منصوصة ترجح القياس على الأصول إذ طريق حكمها معلوم. وإن كانت منصوصة استويا إذ العلم بطريق الحكم يعارضه العلم بطريق العلة.

" خاتمة"

زعم عثمان البتي (١) أنه لا يقاس على أصل، حتى يقوم دليل على جواز القياس عليه، وزعم المريسي (٢): أن شرط الأصل (٣) النص على عين العلة أو الإجماع على كون حكمه معللاً.

وقيل: لا يجوز القياس على العدد المحصور. كقوله عليه السلام:


(١) هو عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري. روى عن أنس والشعبي وغيرهما وعنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة وهثيم وغيرهم. وثقهُ الجوزجاني وابن معين وابن سعد، كان عثمان من أهل الكوفة ثم انتقل إلى البصرة، وكان مولى لبني زهرة، لقب بالبتي لأنه كان يبيع البتوت وهي أكسية غليظة على ما في تهذيب التهذيب. وعند السمعاني ينسب الى البت وأظنه بلد بنواحي البصرة. رأى أنس بن مالك والحسن البصري وتوفي سنة ١٤٣ هـ. تهذيب التهذيب ٧/ ١٥٤، تقريب التهذيب ٢/ ١٤.
(٢) هو بشر بن غياث المريسي الجهمي من أفضل تلاميذ أبي يوسف، كان أبوه يهودياً قال بخلق القرآن. وأنكر عذاب القبر ورؤية الله في الأخرة والميزان والجنة والنار وعقيدته الإرجاء. رمي بالزندقة والكفر وكان مكروهاً جداً من العلماء. وفيات الأعيان ١/ ١٣٣.
(٣) سقط من "هـ" الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>