للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخر إثباتًا وهما شرعيان، فقيل هما سِيَّان وقد عرفت ما فيه في ترجيح الأخبار.

(٢٣) المثبت للحظر الشرعي راجح على المثبت للإباحة الشرعيَّة لما عرفت ثمة، فإن كان الحظر عقليًا فكونه حظرًا جهة الرجحان وكونه عقليًا جهة المرجوحية، وقد عرفت كيفية النقل عن حكم العقل ثمة.

(٢٤) المثبت للعتق والطلاق راجح على النافي لهما، والنافي للحد راجح على المثبت له.

فإن قلتَ: النافي يثبت حكمًا عقليًا، قلتُ الشرع لمَّا ورد بالنفي صار حكمًا شرعيًّا، إذ لا يجوز نسخه إلَّا بما ينسخ به الحكم الشرعي.

(٢٥) المثبت لزيادة الحكم راجح على غيره (١)، كالمثبت للندب بالنسبة للمثبت للإِباحة إذا كانت الزيادة شرعية.

(٢٦) القياس على الحكم الوارد على وفق قياس الأصول (٢) راجح، لأنه مجمع عليه ولأنه خالٍ عن المعارض.

(٢٧) القياس على أصل أجمعوا على تعليل حكمه راجح.

(٢٨) القياس الكثير الأصول راجح، والمعاضد بقول الصحابي أو بقياس آخر راجح.

(٢٩) ما لا يلزم منه محذور كتخصيص عام، وترك ظاهر وترجيح مجاز على الحقيقة راجح.

(٣٠) العلة المطردة راجحة على المخصوصة.

(٣١) العلة المتعدية أولى من القاصرة عند الأكثرين، لأنها متفق عليها وأكثر فائدة وأنكر بعض الشافعية، لأن التعدية فرع الصحة والفرع لا يقوي الأصل. وجوابه أنَّه يدل على قوته.

(٣٢) أعم العلتين أولى إذ تكثر أحكام الشرع بكثرة الفروع وأنكره بعضهم قياسًا على أعم الخطابين، والفرق أن العمل بأعم الخطابين يسقط


(١) سقط من "هـ" على غيره.
(٢) في "هـ" (الأصل) بدل (الأصول) وفي المحصول الأصول ٢/ ٢/ ٦٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>