للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتصور وجود الشيء شرعًا بدون وجوده من الأهل (١) شرعًا، ولا نعني بالصلاة المنهي عنها بغير طهارة ما (٢) فيها من الذكر والتسبيح والتعظيم لله تعالى, لأن الشرع لا يرد (٣) بالنهي عنه، وإنما نعني بها نفس الأفعال (٤) المعهودة التي هي جائزة أن لا تكون مشروعة على هذه الهيئة بل على (٥) هيئة أخرى. وكذا النهي عن الصلاة إلى بيت المقدس: لم يعرف قبحه عقلًا, لأن التوجه إلى جهة من الجهات في الصلاة لم يعرف عبادة عقلًا؛ لأن الله تعالى ليس في جهة من الجهات (٦)، وإنما حسنه عرف (٧) شرعًا لحكمة ومصلحة لم تدركها عقولنا، فجاز النسخ فيه، بالنقل إلى جهة الكعبة لتبدل المصلحة.

والثالث - أن يضاف صيغة النهي إلى شيء (٨) ليس بقيح عقلا وشرعًا، بل هو حسن (٩) مشروع في نفسه، لكنه مجاور لغير هو قبهج، شرعًا أو عقلا، وأعني (١٠) بالمجاور أن القبيح (١١) ليس من لوازمه، بل هو ينفك (١٢) عنه في الجملة وفي الحال يوجد مع الفعل الذي ليس


(١) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "من غير الأهل".
(٢) في ب: "لما".
(٣) في أ: "لم يرد".
(٤) في أ: "نعني به الأفعال".
(٥) في ب: "بل هي".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "بجهة". وفي أ: "في جهة". وليس فيهما: "من الجهات".
(٧) في أ. "عرف حسنه".
(٨) في هامش أ: "كالصلاة في الأرض المغصوبة".
(٩) "حسن" ليست في ب.
(١٠) في أ: "عقلًا وشرعًا، وهو مجاور لغيره وهو قبيح شرعًا وعقلا أعني".
(١١) في ب: "أنه ليس".
(١٢) كذا في ب. وفي الأصل: "بل قد ينفك". وفي أ: "باب ينفك".