للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسائل، لما أنه كان من التابعين - قلنا: يحتمل أنها إنما (١) أنكرت عليه، لأنه خالف (٢) الصحابة بعد ما أجمعوا على ذلك الحكم. ولم يكن هو من أهل الاجتهاد في ذلك الوقت، ثم إذا صار من أهل الاجتهاد خالفهم، وهذا الخلاف لا يعتبر، لأن إجماعهم قد صح حين لم يكن هو من أهل الاجتهاد، وصار حجة، فلا ينقض بخلافه، فيجب الحمل عليه، عملا بالدلائل.

مسألة - انقراض العصر هل هو شرط لانعقاد الإجماع وكونه حجة أم لا؟ (٣).

وتفسير انقراض العصر هو موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت وقوع الحادثة والإجماع عليه.

واختلفوا فيه:

قال عامة العلماء: إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع ولا شرط كونه حجة، حتى إن أهل العصر إذا أجمعوا على حكم حادثة قولا، أو وجد القول من البعض والسكوت من (٤) الباقين من غير تقية (٥) ومضت (٦) مدة التأمل، لا يحل لواحد (٧) من أهل هذا العصر أن يرجع عن قوله. وكذا لا يحل لأحد من أهل (٨) العصر الثاني أن يخالفهم في ذلك.


(١) "إنما" من (أ) و (ب).
(٢) في ب: "عليه لما أنه كان خالف".
(٣) انظر البزدوي والبخاري عليه، ٣: ٢٤٣ وما بعدها.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "عن".
(٥) في أكذا: "تقية". وفي الأصل وب كذا: "نفيه". والتقية الخشية والخوف. والتقية عند بعض الفرق الإسلامية إخفاه الحق ومصانعة الناس في غير دولتهم تحرزاً من التلف (المعجم الوسيط).
(٦) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "ومضى".
(٧) في أ: "لأحد".
(٨) "أهل" من ب.