للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني - في بيان (١) حد العلة، وحقيقتها، في عرف الفقهاء واالمتكلمين:

ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمة الله عليه وقال: العلة تفسيرها لغة (٢): اسم لحال يتغير بحلوله حكم الحل (٣). أو اسم لا أحدث أمراً بحلوله في المحل لا عن اختيار. وحدها ما تعلق به الإحداث (٤) والإيجاد، بلا اختيار، بقدر الحلول بمحل الحكم.

وقال بعضهم: ما يتغير الحكم بحصوله.

وقال بعضهم: هي (٥) المعنى، القائم بالمعلول، الذي (٦) يوجب الحكم بمحله. كالسواد الذي يوجب كون محله أسود. ومثاله من الشرعيات نجاسة العين: توجب غسل (٧) محلها.

وقال بعض أهل التحقيق: إن العلة في عرف الشرع هي التي أثرت حكماً شرعياً. والحكم الشرعي (٨) هو الذي عرف ثبوته بالشرع (٩). وفي عرف المتكلمين: ما أثرت حكماً عقلياً، وهو الذي عرف ثبوته بالعقل وحده.


(١) في ب: "وأما بيان" بدلا من: "الفصل الثاني - في بيان". راجع الفصل الأول ص ٥٧٤ وما بعدها.
(٢) في ب: "وقال: تفسير العلة لغة".
(٣) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "الحال".
(٤) في ب كذا: "الاجداد".
(٥) في أ: "هو".
(٦) "الذي" من ب.
(٧) في ب كذا: "على".
(٨) "الحكم الشرعي" ليست في ب.
(٩) في ب: "بالمشرع".