للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا كل ما لا توجد العلة عند وجوده ويسمى (١) شرطًا، يكون تسمية الشرط له مجازًا.

أما مثال الشرط بطريق الحقيقة - فهو كالشهادة في باب النكاح، وشروط الصلاة من الطهارة والنية وستر العورة واستقبال القبلة، فإنه لا صحة للصلاة ولا وجود (٢) لها إلا عند وجود هذه الشروط.

وكذلك تعليق الطلاق والعتاق بالشرط، فإنه لا وجود لهما قبل وجود الشرط، وإنما الموجود كلام يصير تطليقًا وإعتاقًا عند وجود الشرط.

وقال بعض مشايخنا: إن الشرط ما يمتنع (٣) عنده الحكم دون العلة، [كما] عند الشافعي. فيكون هذا الكلام تطليقًا، ولكن الانطلاق وثبوت الحرمة يثبت عند وجود الشرط. وبنوا على هذا الأصل مسألة تعليق الطلاق بالنكاح، ومسألة التكفير قبل الحنث، والنذر المعلق بالشرط، ولكن هذا يؤدي إلى القول بتخصيص العلة، وهو وجود العلة قبل وجود الشرط ولا حكم له. وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يقول بتخصيص العلة، فلا يكون ما ذكروا من المسائل على هذا الأصل، على ما يعرف في مسائل الخلاف.

وأما الشرط الذي يسمى (٤) به مجازًا لوجود صورته، وهو علة (٥) في الحقيقة أو في معنى علة العلة، فهو نحو شق الزق (٦) وقطع حبل القنديل


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "وسمي".
(٢) "والنية وستر العورة ... ولا وجود" من ب. وهي غير واضحة في الأصل.
(٣) لعل المراد: يتراخى - قال البزدوي في أصوله (٤: ٢٠٣): "وقد ذكرنا أن أثر الشرط عندنا انعدام العلة. وعند الشافعي تراخي الحكم".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "سمي".
(٥) في ب كذا "عليه".
(٦) الزق وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف، للشراب وغيره (المعجم الوسيط).