للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى خلاف ما ذكرنا من (١) حد الفرض والواجب القطعي - أعني أن من قال في حد الواجب "ما يأثم بتركه" يقول في الحرام: "ما يأثم بفعله".

ومن قال في حد الواجب: "ما أوعد على تركه" يقول في حد (٢) الحرام: "ما أوعد على فعله" إلى (٣) آخر ما تكلموا فيه (٤).

وقيل: المحرم ما حرم فعله.

وقيل: ما منع من (٥) فعله، وقد ثبت المنع بدليله من النهي والخبر عن الحرمة. ولكن إنما يصح هذا الحد على قول من يقول بتحريم الأفعال دون الأعيان، فيجب أن يذكر على الإطلاق، حتى يصح (٦) هذا التحديد بالاتفاق، فيقال: المحرم هو الممنوع شرعًا حتى يدخل تحته الأفعال والأعيان جميعاً (٧).

وقد اختلف المشايخ في أن تحريم الأعيان هل يكون على سبيل الحقيقة أو يضاف إليها الحرمة مجازاً على ما نذكر إن شاء الله تعالى.

وأما حد المكروه:

[فـ] قيل: ما يكون تركه أولى من تحصيله.

وقيل: ما الأولى أن لا يفعل.


(١) في ب: "في".
(٢) "في حد" من ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "وإلى".
(٤) "فيه" ليست في ب. وراجع في ما تقدم ص ٢٩ وما بعدها.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "عن".
(٦) في ب: "يعني يصح".
(٧) "جميعاً" من ب.