للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و [كما] لو جاء النص (١) بزيادة عشرين سوطًا على الثمانين في حد القذف (٢).

والثالث - أن يرد النص بزيادة في نفس العبارة متصلة بها, كزيادة ركعة على ركعتي الفجر، أو زيادة ركعة على ثلاث ركعات المغرب. أو يرد النص بزيادة شرط الطهارة عن الحدث (٢) والجنابة في باب الصوم، ونحو ذلك.

ثم أجمع العلماء أنهما (٣) لو وردا (٤) بطريق القران، لا يكون (٥) نسخاً، فلا يكون من باب الزيادة. كما ورد (٦) في حد القذف الجلد (٧) ورد الشهادة، فإن رد الشهادة ليس بزيادة ولا نسخ له للقران (٨).

وكذا إذا وردا متعاقبين، وبينهما زمان، لا يصلح للنسخ (٩).

فأما إذا وردا كل متعاقبين تعاقباً يجوز القول بالتناسخ في ذلك القدر من الزمان -[فقد] اختلفوا (١٠) فيه:


(١) في الأصل: "والظهار إذ جاء النص"، وفي ب: "والظهاره ولو جاء النص". وفي البخاري على البزدوي (٣: ١٩٢: س ٢ وما بعده): "ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغييرًا شرعيًا، بحيث لو فعله بها قد كان يفعله قبل الزيادة يجب استئنافه، كان نسخاً، في كزيادة ركعة على ركعتي الفجر. وإن لم يركن كذلك لا يكون نسخًا، كزيادة التغريب في حد الزاني وزيادة عشرين على الثمانين في حد القاذف، لو فرضنا ورود الشرع بها - وإليه ذهب الغزالي".
(٢) في ب: "عن الحـ".
(٣) أي الدليلان. و"ثم" من ب.
(٤) في ب: "لو زيدًا".
(٥) في ب: "إنه لا يكون".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "كما لو ورد".
(٧) في ب: "والجلد".
(٨) في ب: "القرآن".
(٩) "وكذا إذا وردا ... للنسخ" من ب.
(١٠) في ب: "واختلفوا فيه".