للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يترجح المثبت, ولكن يصار إلى نوع آخر من الترجيح. وعلى هذا قالوا: في طهارة الماء ونجاسته، لأنه يمكن الوقوف على كل واحد، كل منها حقيقة. وكذلك في حل الذبيحة والحرمة. وحل الشراب وحرمته - فلم يترجح الخبر المثبت للنجاسة والحرمة بل تعارضا، فيرجح (١) بما هو الأصل: وهو الطهارة والحل في الذبيحة (٢) والطعام، واستصحاب الحال لا يصلح حجة موجبة، فيصلح مرجحًا. وعلى هذا القسم يحمل (٣) قول عيسى بن أبان رحمه الله، وينبغي أن لا يخالفه فيه الكرخي رحمه الله.

وأما الثاني - الذي يعرف [فيه] النفي من حيث الظاهر، والإثبات من حيث الحقيقة. كما روي أنه أخذ الزكاة من الحلي , وروي أنه كان لا يأخذ الزكاة من الحلي، [فـ] يحمل على الإثبات (٤) لأن الأخذ فعل حسي، ؤأما الأمتناع عن الأخذ, [فـ] قد يكون بناء على الأصل، فكان المثبت أولى.

وعلى هذا الجرح، والتزكية: إن الجرح أولى, لأن الجارح اعتمد حقيقة الحال , والمزكي اعتمد ظاهر الحال. أو (٥) يحتمل ذلك، فكان اعتبار الحقيقة أولى. وعلى هذا يحمل قول الكرخي رحمه الله، وينبغي أن لا يخالفه عيسى بن أبان (٦) في هذا الفصل أيضًا.

وأما (٧) الثالث - الذي يشتبه فيه حال النفي، أنه عرف بدليله أو بظاهر الحال: يجب التأمل في حال المخبر، والسؤال عنه: فإن ثبت أنه بنى على الظاهر، لم يقبل خبره. وإن وقف أنه أخبر، عن دليل المعرفة يقبل خبره،


(١) في ب: "فيترجح".
(٢) في ب: "والذبيحة".
(٣) في ب كذا: "ينبغي أن يحل" ولعلها: "أن يحمل". وانظر البزدوي، والبخاري عليه، ٣: ٩٧ - ١٠١.
(٤) في ب كذا: "فيحتمل على الايمان".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "و".
(٦) "بن أبان" من ب. وتقدمت ترجمته في الهامش ٥ ص ١١٣. والكرخي في الهامش ٧ ص ٢١٠.
(٧) "أما" من ب.