للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكون بمنزلة المثبت بالدليل. فحديث نكاح ميمونة من النوع الذي عرف بدليله , لأن قيام الإحرام يدل عليه أحوال ظاهرة من المحرم، فصار مثل الإثبات، فوجب المصير إلى ترجيح آخر، وهو فقه الراوي وضبطه وإتقانه، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيكون أولى عن رواية يزيد بن الأصم (١)، فإنه لا يساويه في ذلك. وأما حديث بريرة (٢) وزينب (٣) - فمن (٤) النوع الذي لا يعرف إلا بظاهر. الحال، فصار الإثبات أولى.

وبهذا الطريق ارتفع الخلاف والتناقض عن مسائل أصحابنا رحمهم الله.

- ومنها، أن أحدهما يوجب درء الحدود والقصاص، والآخر بثبت.

- ومنها، أن أحدهما يوجب فساد العبادة (٥)، والآخر يوجب الجواز.

- ومنها، أن أحدهما يوجب بقاء الواجب، والآخر يوجب السقوط.

فما فيه الاحتياط أولى (٦).

وأما الترجيح بما (٧) لا يصلح مرجحاً فكثير - من ذلك: الترجيح والذكورة، والحرية، وكون الراوي بصيرًا، وكونه عالمًا بأسماء الرواة والتواريخ ونحو ذلك: فإنه ثبت قبول خبر الأعمى، وقبول خبر النساء، والعبيد، في رواية الأخبار، من السلف، ونحو ذلك.


(١) يزيد بن الأصم - أمه برزة بنت الحارث أخت ميمونة أم المؤمنين. كان كثير الحديث. ثقة. توفي عام ١٠١ أو ١٠٣ أو ١٠٤ (ابن حجر، تهذيب التهذيب، ١١: ٣١٣). راجع ابن عبد البر، الاستيعاب، ٤: ١٧٠٣. وقد أشرنا إلى ذلك في الهامش ٣ ص ٧٣٥.
(٢) و (٣) راجع فيما تقدم ص ٧٣٤ - ٧٣٥.
(٤) الفاء من ب.
(٥) في الأصل قد تكون: "العبارة".
(٦) انظر فيما بعد الهامش ٤ ص ٧٣٨.
(٧) "بما" من ب.