للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تيسيراً، لا أنه تغير (١) عن الأصل إلى التخفيف بعارض، لكن كان على التضييق (٢) والعسر في شريعة من قبلنا من الأمم السالفة (٣)، وذلك نحو وضع الإصر والأغلال التي كانت على (٤) الأمم السالفة وصارت منسوخة، ولم يشرع مثلها في شريعتنا، بل على اليسر والسهولة. فعلى اعتبار الإضافة إلى الشريعة الماضية يشبه الرخصة فسميت (٥) بها مجازاً. فأما ما شرع في شريعتنا بطريق السهولة و (٦) اليسر كما هو في شريعة من قبلنا (٧)، كإباحة أكل (٨) الطيبات ولبس الزينة، فلا يسمى رخصة لا حقيقة ولا مجازاً.

ثم ما قيل في حد الرخصة، و (٩) هو استباحة المحظور مع قيام المحرم عبارة مشكلة: إن أريد بها إباحة المحظور (١٠) مع قيام المحرم (١١) بلا حرمة، فهو قول بتخصيص العلة. وإن أريد بها إباحة المحظور مع قيام الحرمة نفسها (١٢)، فهو قول بالجمع (١٣) بين المتضادين، وكلاهما فاسدان (١٤).


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "لا أن يتغير".
(٢) في أ: "التضيق".
(٣) "السالفة" عن ب.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "في".
(٥) في ب: "شمس".
(٦) "السهولة و" من ب.
(٧) في ب: "بطريق السهولة واليسر وفي شريعة من قبلنا كذلك".
(٨) في أ: "كإباحة كل". وفي ب: "كإباحة تناول".
(٩) "و" ليست في ب ففيها: "هو".
(١٠) "إباحة المحظور" ليست في ب.
(١١) "المحرم" ليست في ب.
(١٢) "نفسها" من ب.
(١٣) في ب "وهو جمع بين".
(١٤) لعل الأصح: "وكلاهما فاسد" أو "وهما فاسدان".