للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تعينه بتقليده وإشعاره مع النية فلأن ذلك بمنزلة ما لو بنى مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه.

وأما تعين الأضحية بقوله: هذه أضحية فلما تقدم في الهدي.

وأما عدم تعين الهدي والأضحية بنية ذلك حال الشراء فلأن جعلها المشتري هدياً أو أضحية إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر النية المقارنة للشراء فيه كالعتق والوقف.

قال: (وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. وقال أبو الخطاب: لا يجوز أيضاً).

أما عدم جواز بيع ما تعين وهبته فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقسم جلودها وجلالها ونهى أن يعطى الجازر منها شيئاً» (١) فلأن لا يجوز بيعها وهبتها المزيلان للملك بالكلية بطريق الأولى.

ولأنه جعل ذلك لله فلم يجز بيعه ولا هبته كالوقف.

وأما الإبدال فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يجوز بخير منها؛ لأنه عدل عن المعين إلى خير منه من جنسه فأجزأ عنه كما لو وجب عليه بنت لبون في الزكاة فأخرج حقة.

وقال أبو الخطاب: لا يجوز؛ لأنه نوع تصرف فلم يجز كالبيع.

وقول المصنف رحمه الله: بخير منها يدل بمفهومه على أنه لا يجزئ بمثلها ولا دونها وهو صحيح؛ لأنه لا فائدة في الإبدال.

وذكر القاضي في إبدالها بمثلها احتمالين:

أحدهما: يجوز؛ لأنه لا ينقص مما وجب عليه شيء.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه يغير ما عينه لغير فائدة.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٣٠) ٢: ٦١٣ كتاب الحج، باب يتصدق بجلود الهدي.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣١٧) ٢: ٩٥٤ كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>