للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره. ويستحب تخليله).

أما كون غسل الشعر الذي يصف البشرة يجب مع غسل البشرة؛ فلأن المواجهة تحصل بهما.

ولأن الشعر الذي يصف البشرة غير ساتر لما تحته فوجب أن لا يسقط فرض المحل قياسًا على الخف المخرق.

وأما كون غسل ظاهر الشعر الساتر للبشرة يجزئ؛ فلأن الله تعالى أمر بغسل الوجه والشعر المذكور تحصل المواجهة به لا بما تحته فوجب تعلق الحكم به لا بما تحته.

و«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان كثيف اللحية عظيم الهامة» (١) وثبت أنه توضأ مرة (٢)

والمرة لا يصل فيها الماء إلى ما تحت الشعر من البشرة.

ولأن الشعر المذكور شعر يستتر ما تحته فوجب أن ينتقل الفرض إليه قياسًا على شعر الرأس.

وأما كون تخليل الشعر المذكور يستحب فلما تقدم في سنن الوضوء (٣).

قال: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ويدخل المرفقين في الغسل).

أما كون من تقدم ذكره يغسل يديه إلى المرفقين فلقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: ٦].


(١) أخرجه أحمد في مسنده (١١٢٢) ١: ١٣٤.
(٢) روى ابن عباس قال: «توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة».
أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٦) ١: ٧٠ كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٣٨) ١: ٣٤ كتاب الطهارة، باب الوضوء مرة مرة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٤٢) ١: ٦٠ أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة.
وأخرجه النسائي في سننه (١٠١) ١: ٧٣ كتاب الطهارة، مسح الأذنين.
(٣) ص: ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>