للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه لا يجوز في روايةٍ؛ فلأنه لا يشق المسح من تحته ولا تدعو الحاجة إليه أشبه الوقاية.

قال: (ومن شرطه أن يُلبس الجميع بعد كمال الطهارة، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين).

أما كون المسح من شرطه أن يلبس الجميع غير الجبيرة بعد كمال الطهارة [على] (١) المذهب؛ فلما روى المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه. فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» (٢) متفق عليه.

وروي في بعض ألفاظ الحديث: «دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتين» (٣) علل جواز الترك بإدخالهما في حال كون كل واحدة طاهرة.

وفي روايةٍ: «أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهران» (٤) رواه الحميدي في مسنده.

وفي روايةٍ: «رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه يمسح عليهما» (٥) رواه الأثرم.

ولأن ما ذكر يشترط له أصل الطهارة لما يأتي فاشترط له كمالها كالصلاة ومس المصحف.

والمراد بكمال الطهارة الفراغ منها فلو توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل إحدى رجليه ثم لبس إحدى الخفين ثم غسل الأخرى ولبس الآخر لم يكن محصلاً كمال الطهارة.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٤٦٣) ٥: ٢١٨٥ كتاب اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٤) ١: ٢٣٠ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٥١) ١: ٣٨ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.
(٤) أخرجه الحميدي في مسنده ٢: ٣٣٥.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٢٨١ كتاب الطهارة، باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>