للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الرابع: مس الذكر بيده ببطن (١) كفه أو بظهره).

أما كون مس الذكر من نواقض الوضوء فلما روت بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مس ذكره فليتوضأ» (٢) قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وأما كون مس الذكر ينقض ببطن الكف أو بظهره فلشمول الحديث لذلك.

وعن الإمام أحمد لا ينقض مسه بظاهر الكف لأن اللمس غالبًا إنما يستعمل بباطن الكف.

ولا فرق بين ذكره وذكر غيره في النقض لأن نصه على نقضه بمس ذكره مع إباحة مسه تنبيه على النقض بمس ذكر غيره مع كونه معصية بل بطريق الأولى.

وفي بعض الألفاظ: «من مس الذكر فليتوضأ» (٣).

ولا بين كون الممسوس صغيرًا أو كبيرًا حيًا أو ميتًا. ولا بين كون اللامس عامدًا أو ساهيًا أو صغيرًا أو كبيرًا. ولا بين رأس الذكر وأصله لشمول الاسم لذلك كله.

وعن الإمام أحمد في السهو أنه لا ينقض لأنه معفو عنه. وأن النقض مختص برأس الذكر دون أصله لأنه مظنة الشهوة غالبًا.

قال: (ولا ينقض مسه بذراعه. وفي مس الذكر المقطوع وجهان).

أما كون مس الذكر بالذراع لا ينقض؛ فلأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع يحمل على الكوع دليله السارق.

وعن أحمد رضي الله عنه ينقض لأنه من يده.


(١) في المقنع: بيده أو ببطن.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٨٢) ١: ١٢٦ أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٧٩) ١: ١٦١ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٣٣٣) ٦: ٤٠٦.
وأخرجه مالك في الموطأ (٥٨) ١: ٦٣ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج.
وأخرجه الشافعي في مسنده (٨٧) ١: ٣٤، كتاب الطهارة، باب في نواقض الوضوء.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٨١) ١: ٤٦ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٧٩) ١: ١٦١ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>