للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون الحيض من موجِباته؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة فقال لفاطمة بنت قيس: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» (١) متفق عليه.

وأمر به في حديث أم سلمة (٢) وحديث عدي عن أبيه عن جده (٣) رواه أبو داود والترمذي.

وأمر به أم حبيبة (٤) وسهلة بنت سهيل (٥) وغيرهما.

وقد قيل في قوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن ... الآية} [البقرة: ٢٢٢] منع الزوج من وطئها قبل الغسل وذلك يدل على وجوبه عليها لأنها يجب عليها الوطء لزوجها فيجب عليها الغسل لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجبٌ.

وأما كون النفاس من موجباته؛ فلأنه دم حيض اجتمع فوجب أن يعطى حكم الحيض.

وأما كون الولادة من موجباته في وجه؛ فلأن الولد مخلوق أصله المني أشبه المني.

ولأنه يُستبرأ به الرحم أشبه الحيض.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٩) ١: ١٢٤ كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٤) ١: ٢٦٤ كتاب الحيض، باب المستحاضة.
(٢) أخرجه النسائي في سننه (٣٥٧) ١: ١٨٣ كتاب الحيض، باب ذكر الأقراء.
(٣) عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة».
أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٧) ١: ٨٠ كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٦) ١: ٢٢٠ أبواب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٦٢٥) ١: ٢٠٤ كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٤) ١: ٧١ كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٥٥) ١: ١٨٢ - ١٨٣ كتاب الحيض، باب المرأة يكون لها أيام معلومة ...
وأخرجه أحمد في مسنده ٦: ٢٩٣، ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٢٣.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٥) ١: ٧٩ كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. وقد ورد اسمها في الأصول سهلة بنت سعد، وهو وهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>