(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٣٢٠) ٦: ٢٧٦ كتاب الفرائض، في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته. وأخرجه الدارمي في سننه (٢٩٥٧) ٢: ٢٤٨ كتاب الفرائض، باب في ميراث ابن الملاعنة. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٠٨) ٣: ١٢٥ كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة. (٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٠٦) ٣: ١٢٥ كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة. وأخرجه الترمذي في جامعه (٢١١٥) ٤: ٤٢٩ كتاب الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٧٤٢) ٢: ٩١٦ كتاب الفرائض، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث. (٥) في أ: عبيد الله. (٦) أخرجه الدارمي في سننه (٢٩٥٥) ٢: ٢٤٧ كتاب الفرائض، باب في ميراث ابن الملاعنة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٥٩ كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الملاعنة. وأخرجه أبو داود في المراسيل ٨ ص: ١٩١ باب ما جاء في الفرائض، ولفظه: عن عبدالله بن عبيد عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ولد الملاعنه عصبته أمه».