للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونه يطلب ذلك في رحله وما قرب منه؛ فلأن ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة.

والمراد بما قرب الميل والميلان والثلاث. نص عليه الإمام أحمد.

وأما كونه يلزمه قصده إذا دله عليه قريبًا ثقة؛ فلأنه قادر على استعمال شرط العبادة بقطع مسافة قريبة فلزمه ذلك كغيره من الشروط.

وأما كون من نسي الماء بموضع يمكنه استعماله إذا تيمم لا يجزئه؛ فلأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدًا، وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان.

ولأنها ضرورة تجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كالحدث.

قال: (ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح تضره إزالتها. فإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب).

أما كون التيمم لجميع الأحداث يجوز: أما للحدث الأكبر وهو الجنابة؛ فلأن الله تعالى قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: ٦]. والملامسة الجماع.

ولأن عمران بن حصين روى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم. فقال: يا فلان! ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» (١) متفق عليه.

وفي حديث عمار «أنه لما أجنب تمعَّك في التراب. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه» (٢).

وأما الحدث الأصغر وهو الوضوء فلما تقدم من قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: ٦].


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣٧) ١: ١٣١ كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٨٢) ١: ٤٧٦ كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٤٠) ١: ١٣٣ كتاب التيمم، باب التيمم ضربة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٦٨) ١: ٢٧٩ كتاب الحيض، باب التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>