للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (فإن كان المردود عليه واحداً أخذ المال كلَّه، وإن كان فريقاً من جنسٍ واحدٍ كبناتٍ أو أخواتٍ (١) اقتسموه كالعصبة. وإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم).

أما كون المردود عليه يأخذ المال كله إذا كان واحداً؛ فلأنه لا مزاحم له.

وأما كونهم يقتسمونه كالعصبة إذا كانوا فريقاً من جنس كما مثل المصنف رحمه الله تعالى؛ فلأنهم استووا فيه فاقتسموه؛ كالعصبة.

وأما كون عامل المسألة يأخذ عدد سهامهم من أصل ستةٍ ويجعله (٢) أصل مسألتهم إذا اختلفت أجناسهم؛ فلأن مسائل الرد إذا لم يكن فيها زوج أو زوجة لا تكون إلا من ستة؛ لأن الاثني عشر شرطها: أن يكون فيها ربع ولا يفرض ذلك لغير زوجٍ أو زوجةٍ، والأربعة والعشرين شرطها: أن يكون فيها ثمن ولا يفرض ذلك لغير زوجة.

قال: (فإن كانا سدسين كجدةٍ وأخ من أم فهي من اثنين. وإن كان مكان الجدة أم فهي من ثلاثة. وإن كان مكانها أخت لأبوين فهي من أربعة. وإن كان معها أخت لأب فهي من خمسة. ولا تزيد على هذا أبداً؛ لأنها لو زادت سدساً آخر لكمل المال).

أما كون مسألة الرد من اثنين إذا كان فيها سدسان كما مثل المصنف رحمه الله تعالى؛ فلأن كل واحدٍ منهما يدلي بمثل ما يدلي به الآخر. أشبه ما لو أدلى كل واحدٍ بنصف.

وأما كونها من ثلاثة إذا كان مكان الجدة (٣) أم؛ فلأن الأم تدلي بمثل الأخ. أشبه الإخوة لأم مع الأخوات لأب.

وأما كونها من أربعةٍ إذا كان مكان (٤) الأم أخت لأبوين؛ فلأن الأخت لأبوين تدلي بثلاثة أمثال الأخ. أشبه ثلاثة بنين مع الزوج (٥).


(١) في أ: وأخوات.
(٢) في أزيادة: من.
(٣) في أ: الجد.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في أ: ثلاث بنين مع الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>