للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في القسم

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعلى الرجل أن يساويَ بين نسائه في القَسْم. وعماد القسم الليل؛ إلا لمن معيشته بالليل كالحارس).

أما كون الرجل عليه أن يساوي بين نسائه في القَسْم؛ فلأن الله تعالى قال: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: ١٩]. وليس مع الميل معروف.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (١).

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل. ثم يقول: اللهم! هذا قسَمي فيما أملك فلا تلُمني فيما لا أملك» (٢) رواهما أبو داود.

وأما كون عماد القسم الليل لغير من معيشته بالليل كالحارس؛ فلأن الليل للسكن والإيواء يأوي فيه الآدمي إلى منزله وينام في فراشه مع زوجته عادة. والنهار للمعاش والكسب والاشتغال. قال الله تعالى: {وجعل الليل سكنا} [الأنعام: ٩٦]، وقال تعالى: {وجعلنا الليل لباسًا? وجعلنا النهار معاشًا} [النبأ: ١٠ - ١١]، وقال: {ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله} [القصص: ٧٣]. أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢١٣٣) ٢: ٢٤٢ كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١١٤١) ٣: ٤٤٧ كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٩٤٢) ٧: ٦٣ كتاب عشرة النساء، ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٩٦٩) ١: ٦٣٣ كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء.
وأخرجه أحمد في مسنده (٨٥٤٩) ٢: ٣٤٧.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢١٣٤) ٢: ٢٤٢ كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>