للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما فيما إذا اغتفل عاقلاً فصاح به فسقط؛ فلأن غفلته كحال الصبي والمعتوه. فوجب أن يثبت حكمهما فيه.

فإن قيل: شبه العمد ما حكمه؟

قيل: لا قصاص فيه وتجب به الدية؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «اقتتلتِ امرأتانِ من هذيل. فرمتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ديةَ جنينها عبد أو وليدَة. وقضى بدية المرأةِ على عاقِلتها» (١). متفق عليه.

وفي الحديث: «ألا! إن في قتلِ خطإِ العمدِ قتيل السوطِ والعصا مائةٌ من الإبل» (٢). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.

سماه خطأ العمد وأوجب فيه الدية لا القصاص.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥١٢) ٦: ٢٥٣٢ كتاب الديات، باب جنين المرأة ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨١) ٣: ١٣٠٩ كتاب القسامة، باب دية الجنين ...
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٨٨) ٤: ١٩٥ كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٧٩٧) ٨: ٤٢ كتاب القسامة، ذكر الاختلاف على خالد الحذاء.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٢٧) ٢: ٨٧٧ كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>