للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه الله: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. للرجال دون النساء).

أما كون الأذان والإقامة مشروعين للصلوات الخمس للرجال؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُؤذن له للصلوات الخمس وتقام سفراً وحضراً.

وأما كونهما غير مشروعين في غير الصلوات الخمس؛ فلأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما كونهما غير مشروعين للنساء؛ فلأنهما مشروعان للإعلام. يسن فيهما رفع الصوت ورفع الصوت مكروه للنساء لأن صوتهن عورة.

وقد روى النجاد بإسناده عن أسماء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ... مختصر» (١).

قال: (وهما فرض على الكفاية. إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام).

أما كون الأذان فرضاً على الكفاية؛ فلما روى مالك بن الحويرث قال: «أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده عشرين يوماً. وكان رحيماً رفيقاً. فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا. فقال: ارجعوا إلى أهلكم. وليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم» (٢) متفق عليه.

أمر أحدهم بالأذان فظاهر الأمر الوجوب فيكون ذلك فرضاً على الكفاية للإجماع على أنه ليس فرضاً على الأعيان.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٤٠٨ ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب ليس على النساء أذان ولا إقامة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٣) ١: ٢٤٢ كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٤) ١: ٤٦٥ كتاب المساجد، باب من أحق بالإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>