للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون السوط لا جديد ولا خلق؛ فلأنه يروى «أن رجلاً اعترفَ عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنى. فدعى له بسوطٍ. فأُتي به مكسوراً. فقال: فوقَ هذا. فأتي بسوطٍ جديد لم يُكسر. فقال: بين هذين» (١).

ولأن الغرض الإيلام دون الجرح، والجديد يجرح، والخَلَق لا يؤلم.

وأما كونه لا يمد ولا يربط ولا يجرد؛ فلأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدّ يد أحد (٢) ولا ربطها ولا جرّدها في الحد، وعن ابن مسعود: «ليس في ديننا مدٌ ولا قيدٌ ولا تجريد» (٣).

وأما كونه عليه القميص والقميصان؛ فلأن ذلك صيانة له عن التجريد. مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب، ولا يضر بقاؤهما عليه.

وأما كونه لا يبالغ في ضربه بحيث (٤) يشق الجلد؛ فلأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله، والمبالغة تؤدي إليه.

وأما كونه يفرّق الضربُ على أعضائه سوى الوجه والفرج وموضع المقتل؛ فلأن توالي الضرب على عضو واحد مما يؤدي إلى القتل.

وأما كونه لا يضرب رأسه ولا وجهه؛ فلأنه (٥) روي عن علي رضي الله عنه: «أنه قال للجلاّد: اضرب وأوجِع. واتَّقِ الرأسَ والوجه» (٦).

ولأنهما أجمل ما في الإنسان، وفي إصابة الضرب لهما خطر؛ لأنه (٧) ربما عمي، أو ذهب عقله.

وأما كونه لا يضرب فرجه وموضع مقتله؛ فلأن الضرب في ذلك الموضع يؤدي إلى القتل وهو غير مأمور به بل مأمور بعدمه.


(١) أخرجه مالك في الموطأ (١٢) ٢: ٦٢٩ كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا.
(٢) في د: مدّ أحدا.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣٢٦ كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في صفة السوط والضرب.
(٤) في أ: حتى.
(٥) في د: فلأن.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه ولفظه: « ... فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير» (٢٨٦٦٦) ٥: ٥٢٤ كتاب الحدود، ما جاء في الضرب في الحد.
(٧) في د: ولأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>