للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاماً إلى مسافة القصر. وعنه: أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر).

أما كون من ذكر يجلد مائة ويغرب عاماً؛ فلأن الله تعالى قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة} [النور: ٢].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عام» (١). رواه مسلم.

فإن قيل: الأدلة المذكورة عامة (٢) في الحر والعبد والمحصن وغير المحصن.

قيل: يخرج من ذلك العبد؛ لما يأتي، والمحصن؛ لما تقدم. ويبقى فيما عداهما على مقتضاه.

ولأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير (٣) المحصن وانتشر، ولم يعرف لهم مخالف. فكان إجماعاً.

وأما كون تغريب الرجل إلى مسافة القصر؛ فلأن ما دون ذلك في حكم الحضر.

وأما كون تغريب المرأة كذلك على المذهب؛ فلما ذكر في الرجل.

وأما كونها تنفى إلى دون مسافة القصر على روايةٍ؛ فلتقرب من أهلها فيحفظوها.

قال: (ويُخرج مع المرأة محرمها فإن أراد أجرة بُذلت من مالها. فإن تعذر فمن بيت المال. فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة. فإن تعذر نفيت بغير محرم. ويحتمل أن يسقط النفي).

أما كون المرأة يُخرج معها محرمها؛ فلأنه سفر واجب. فأخرج معها محرمها؛ كسفر الحج.

وأما كون أجرة محرمها تبذل من مالها إذا أرادها؛ فلأن ذلك من مؤونة سفرها. أشبه مركوبها ونفقتها.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٠) ٣: ١٣١٦ كتاب الحدود، باب حد الزنى.
(٢) في أ: عام.
(٣) في د: يتميز.

<<  <  ج: ص:  >  >>