للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في شروط حد الزنى]

قال المصنف رحمه الله: (ولا يجب الحد (١) إلا بشروط ثلاثة:

أحدها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلاً أو دبراً، أو أقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج. فإن وطئ دون الفرج أو أتت المرأةُ المرأةَ فلا حد عليهما).

أما كون الحد لا يجب إلا بشروط ثلاثة؛ فلما يأتي ذكره فيها.

وأما كون أحدها أن يطأ في الفرج؛ فلما روي «أن رجلاً جاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني نِلْتُ من امرأةٍ حراماً ما ينالُ الرجل من امرأتهِ إلا الجماع. فقال: استغفرِ الله وتوضأ» (٢). أمره بالاستغفار ولم يوجب عليه حداً.

وأما كون الوطء في الفرج يوجب ذلك سواء كان قبلاً أو دبراً؛ فلأن الدبر إن كان من غلام فالوطء فيه موجب للحد لما مر من قوله: وحد اللوطي كحد الزاني، وإن كان من امرأة فهو أيضاً زنى وفيه حده؛ لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة. فكان زنى؛ كالوطء في القُبُل.

ولأنه وطء في دبر. أشبه دبر الرجل.

ولا بد أن يلحظ أن الموطوءة في دبرها ليست زوجته ولا أمته. فإن كانت إحداهما فلا حد عليه مع كونه حراماً. وسيأتي تعليل ذلك في قوله: أو وطئ امرأته (٣) في دبرها.


(١) في أ: الجلد.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٣١١٣) ٥: ٢٩١ كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة هود.
(٣) في أ: امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>