للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يجزئه. قاله القاضي لأنه حصلت له نية رمضان من الليل فيجزئه كالبالغ.

وثانيهما: لا يجزئه. قاله أبو الخطاب لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه والماضي قبل بلوغه نفل فلا يجزئ عن الفرض كما لو بلغ في أثناء الصلاة.

قال: (وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطراً فعليهم القضاء. وفي الإمسساك روايتان).

أما كون من ذكر عليهم القضاء فلأنه يجب على الحائض والنفساء والمسافر مع استمرار العذر لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: ١٨٥]، وقول عائشة: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (١) فمع انقطاعه بطريق الأولى.

وأما كونهم عليهم الإمساك في روايةٍ فلأنه وجد ما يوجب الصوم في أثناء النهار أشبه ما لو ثبتت الرؤية في أثناء النهار.

وأما كونهم لا إمساك عليهم في روايةٍ فلأنه روي عن ابن مسعود: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» (٢).

ولأن من ذكر يباح له الأكل أول النهار ظاهراً وباطناً بخلاف ما إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار.

قال: (ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً).

أما كون من عجر عن الصوم لكبر يفطر فلما تقدم من أنه لا يجب عليه.

ولأن الفطر إذا جاز للمريض فلأن يجوز للعاجز بطريق الأولى.


(١) أخرجه مسلم في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ١: ٢٦٥/ ٣٣٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٣٤٣) ٢: ٣١٠ كتاب الصيام، في المسافر يقدم أول النهار من رمضان.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٢١٦ كتاب الصيام، باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع.

<<  <  ج: ص:  >  >>