للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهره أن الطواف غير متطهر لا يجبره الدم مع إمكان إعادته.

قال: (وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه، وإن كان يسيراً أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى. ويتخرج أن الموالاة سنة).

أما ابتداء الطواف إذا أحدث الطائف في أثنائه فلأنه عبادة شرطها الطهارة على الصحيح فأبطلها الحدث كالصلاة. وحكم تعمد الحدث وسبقه في ذلك حكم الصلاة من بطلان وبناء.

وأما ابتداؤه إذا قطعه بفصل طويل فلأن الموالاة بين أجزائه شرط للصحة على المذهب «لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه» (١) وقال: «خذوا عني مناسككم» (٢).

ولأنه صلاة فيشترط لها الموالاة كسائر الصلوات، أو نقول عبادة متعلقة بالبيت فاشترط لها الموالاة كالصلاة.

وأما بناؤه إذا قطعه بفعل يسير فلأن اليسير يسامح به في غير هذا الموضع فكذلك هاهنا.

ولأن في الاتصال مع ذلك مشقة عظيمة وضرراً عظيماً فوجب أن لا يشترط نفياً لذلك.

فإن قيل: بم يعرف الطويل من اليسير؟

قيل: يرجع في ذلك إلى العرف من غير تحديد بمدة كما رجع إلى العرف في الحِرْز والقبض.

وأما قطع الطواف وصلاة الصلاة التي أقيمت فلقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٣).


(١) يستفاد ذلك من عدد من الأحاديث، ومنها حديث جابر السابق «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه. ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً».
(٢) سبق تخريجه ص: ١٧٢.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٧١٠) ١: ٤٩٣ كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٢٦٦) ٢: ٢٢ كتاب التطوع، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٤٢١) ٢: ٢٨٢ أبواب الصلاة، ماجاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه النسائي في سننه (٨٦٦) ٢: ١١٦ كتاب الإمامة، ما يكره من الصلاة عند الإقامة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١١٥١) ١: ٣٦٤ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٩٨٧٤) ٢: ٤٥٥، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>