للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجمرة العقبة هي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة وهي عند العقبة ولذلك سميت جمرة العقبة.

وأما رميها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة فلما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» (١). رواه حنبل.

وأما قول المصنف رحمه الله: واحدة بعد واحدة ففيه تنبيه على أنه لو رماها مرة واحدة لم تجزئه وهو صحيح؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات» (٢) وقال: «خذوا عني مناسككم» (٣).

فعلى هذا يجزئه ولكن عن واحدة ويلزمه رمي تكملة سبع.

وأما رفع يده حتى يرى بياض إبطه فلأنه أعون على الرمي وأمكن.

وأما عدم وقوفه عند جمرة العقبة فلما روى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف» (٤) رواه ابن ماجة.

قال: (ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. فإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصى أو حجر رُمي به مرة لم يجزئه).

أما قطع التلبية مع ابتداء الرمي فلما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (٥).

وفي لفظة: «قطع عند أول حصاة» رواه حنبل في المناسك.

وأما عدم إجزائه رمي الذهب والفضة فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى» (٦) وقال: «خذوا عني مناسككم» (٧).


(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٨١٥) ١: ٢١٢.
(٢) قال جابر: «فرماها بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة منها».
أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٨) ٢: ٨٨٦ كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(٣) سبق تخريجه ص: ١٧٢.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣٠٣٢) عن ابن عمر. و (٣٠٣٣) عن ابن عباس. ٢: ١٠٠٩ كتاب المناسك، باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٦٩) ٢: ٥٥٩ كتاب الحج، باب الركوب والارتداف في الحج.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٨١) ٢: ٩٣١ كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٤٤) ٢: ١٩٥ كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
(٧) سبق تخريجه ص: ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>