للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إجزاؤه الرمي بعد نصف الليل فلما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل النحر ثم مضت فأفاضت» (١) رواه أبو داود.

وفي لفظ قال لأم سلمة: «وافي الفجر بمكة» (٢) رواه حنبل.

قال: (ثم ينحر هدياً إن كان معه. ويحلق أو يقصر من جميع شعره. وعنه: يجزؤه بعضه كالمسح. والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. وعنه: إلا الوطء في الفرج).

أما نحره الهدي إن كان معه بعد رميه فلما روى جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم «أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَرَ» (٣).

وأما تخييره بين الحلق والتقصير؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى لهما.

ولأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قصر ولم ينكر عليه. ولكن الحلق أفضل ولذلك قدمه المصنف رحمه الله.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة» (٤).

وأما مقدار ما يقصر ففيه روايتان:

أحدهما: يجب التقصير من جميعه لقوله سبحانه: {محلقين رؤوسكم ومقصرين} [الفتح: ٢٧].

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه» (٥)، والتقصير بدل منه وقد أمرنا بالتَّأَسِّي.

والثانية: يجزئ بعضه قياساً على المسح.

وأما تقصير المرأة من شعرها قدر الأنملة فمشعر بأمرين:


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٤٢) ٢: ١٩٤ كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٦٥٣٥) ٦: ٢٩١.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٨) ٢: ٨٨٦ كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٤١) ٢: ٦١٧ كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٣٩) ٢: ٦١٦ كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>