للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجلس.

وحكى القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخص، في هذه المسألة- خمس مذاهب:

تقديم ظاهر الخبر مطلقًا.

وتقديم تفسير الراوي مطلقًا.

والثالث: إن عدل عن الظاهر قدم الظاهر، وإن كان تأويلا فالتفسير أولى.

والرابع: لبعض المالكية، إن كان مما يعلم بمشاهدة الحال ومخارج الكلام، فهو أولى بالاستدلال، فالخبر أولى.

والخامس: زيادة على الرابع- إن كان لا طريق إلا ذلك فهو أولى، وإن احتمل ذلك وغيره، فالخبر أولى.

وقال الشيخ شمس الدين الأبياري في شرح البرهان: ما علمت أحدًا يقول بتقديم تفسير الراوي على الخبر، لكن (تفسيره يدل) على دليل تقدم على الخبر وإلا لما قدمه الراوي لعدالته.

قلت: وهذا ليس بخلاف للجماعة؛ لأنه مدركهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>