للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثير من كتبه نجده يذكر المصالح، وأن الشريعة جاءت لتحقيقها، وهو من مجتهدي الحنابلة وأئمتهم (١)، وقد قال: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها (٢).

كما يستدلون بما جاء عنه في "الطرق الحكمية" وفي أثناء كلامه على جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية، نقل كلام ابن عقيل، مقرًّا له ومستدلًا به، ثم يعلق على ذلك ابن القيم رحمه اللَّه بأن قال: فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع اللَّه ودينه (٣).

وجاء عنه قوله: وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات بالشروط، أمر قد تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة، أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف (٤).

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه فقد جاء عنه في "الفتاوى" في إجاباته: بأن اللَّه بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها (٥).

وأما ابن بدران في تعليقه على "الروضة" فقد قال: والمختار عندي اعتبار أصل المصالح المرسلة، ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر


(١) "أصول الإمام أحمد" د. عبد اللَّه التركي ص ٤٧٣.
(٢) "إعلام الموقعين" ٣/ ١٤، وانظر: "شرح أصول فتاوى الإمام أحمد للإمام ابن القيم" من تصنيف الأخ الشيخ مجدي حمدي.
(٣) "الطرق الحكمية" ص ١٣.
(٤) "إعلام الموقعين" ٣/ ٣٩٩.
(٥) "مجموع الفتاوى" ٢٩/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>