للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في صلوات أهل الأعذار]

[باب: صلاة المسافر]

[٦١٠ - في كم يقصر الصلاة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم يقصر الصَّلاة؟

قال: في أربعةِ بُردٍ.

قيل: وإذا [. . .] (١) أربعة برد. قال: لا، إذا أراد أربعة برد، قال: ويفطر في أربعة برد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٠)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ في كَمْ يقصرُ الصلاةَ؟

قال: في قدرِ ستة عشر فرسخًا.

قِيلَ له: إنَّ عليًا -رضي اللَّه عنه- يقول: في مسيرة ثلاث؟

قال: لا، أربعة بُرُد.

"مسائل الكوسج" (٤٣١)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن رَجلٍ أخبر أنه قصر في مسيرة يوم أو أربعة فراسخ، هل تأمر بالإعادة؟

قال: كلما قصر الصلاةَ إذا سافر في أدنى من ستةِ عشر فرسخًا -وهو ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي- فعليه الإعادةُ، وإن كان أفطر في شهرِ رمضان قضى ما أفطرَ منه.

"مسائل الكوسج" (٤٦٧)


(١) بياض بمقدار أربع كلمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>