للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: يقصر الصلاة في أربع برد. والبريد: اثنا عشر ميلًا، وأربع برد،

ستة عشر فرسخًا، وكذا أتفق عليه ابن عمر، وابن عباس في أربعة برد (١).

وقال أبي: يعجبنا أن يقصر في السفر؛ يأخذ برخصة اللَّه.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي متى تقصر الصلاة؟

قال: إذا جاوز البيوت قصر، ونوى سفر أربعة برد، ستة عشر فرسخًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٥)

نقل الميموني عنه في رجل يريد سفرًا فيقصر يومًا ثم يبدو له فيرجع فيتم وجاءه رسول الخليفة رده من بعض الطريق في الليل فأتم الصلاة وقيل له: أليس نحن مسافرون؟

قال: أما الساعة فلا، وكان نحوًا من سبع فراسخ.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٩

[٦١٢ - متى يتم المسافر الصلاة؟]

قال إسحاق بن منصور:

قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: إذا أزمعَ إقامةً زيادة على أربعٍ أتم

الصَّلاةَ، واحتج بحديثِ جابرٍ رضي اللَّه عنه قَدِمَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صُبْحَ رابعةٍ (٢).

قال: فما نعلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أزمعَ المُقامَ في شيءٍ من أسفاره إلا في حجته هذِه فإنه أَجمع أنْ يقيمَ إلى يومِ الترويةِ ثُمَّ خرجَ إلى مِنًى يوم التروية فأنشَأَ


(١) علقه البخاري قبل حديث (١٠٨٦)، ورواه البيهقي ٣/ ١٣٧، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٢/ ٤١٥.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٧، والبخاري (١٥٥٧)، ومسلم (١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>