للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

قلت: قدْ عرفتُ، ولكن ما هذا؟

قال: هو في الحضرِ، قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أراد التوسعةَ على أمتِهِ (١).

"مسائل الكوسج" (٤١٧)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الجمعِ بين الصلاتين.

فقالَ: يؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ، والمغربَ إلى العشاءِ.

"مسائل الكوسج" (٤٦١)

قال صالح: قلت: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف (٢)؟

قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قلت: قوله: صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبعًا جمعيًا وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟ (٣)

قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو.

"مسائل صالح" (٥٨٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢١، والبخاري (١١٧٤)، ومسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٣، ومسلم (٧٠٥) بلفظ: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، ورواه عبد الرزاق ٢/ ٥٥٥ (٤٤٣٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢١٢ (٨٢٣٥) باللفظ المذكور.
(٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٣، ومسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس وانظر التخريجات السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>