للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٢٢ - صفة المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: متى يُصلي المريضُ جالسًا؟

قال: [إذا كان] قيامُه يَزيده وهنًا، ويشتد عليه، ولا يخرج في حاجةٍ مِنْ حوائج الدُّنيا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٤)

قال ابن هانئ: سألته عن المريض متى يجب أن يصلي قاعدًا؟

قال: إذا كان قيامه مما يوهنه ويضعفه صلى قاعدًا.

"مسائل ابن هانئ" (٣٦٦)، (٦٨٢) بمعناه.

قال عبد اللَّه: مرضت في سنة ثمان وثلاثين فجاءني أبي يعودني فقلت له: المريض متى يقوم إلى الصلاة؟

قال: إذا أطاق القيام صلى قائمًا.

فقلت: إن أطاق القيام في آخر الصلاة؟

فقال: يقوم.

قلت: ذلك جائز؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٦)

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن المريض متى يصلي قاعدًا؟

قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه أحب إلي أن يصلي قاعدًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٧)

قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه، وأنا أسمع، متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟

<<  <  ج: ص:  >  >>