للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يصلي فيها هو الذي يلي المقصورة، فيخرج من المقصورة، فيصلي في الصف الأول.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٧٥

[٦٥٠ - الصلاة في المحراب وطاق القبلة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟

قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المحاريب فجائزة، للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطّيقان أجزأتهم صلاتُهم.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا علي بن مجاهد، عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق (١).

"مسائل صالح" (٨٥٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟

قال: ينبغي بأن يحول ويحرف.

"مسائل أبي داود" (٣٢١)


(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤١٢ (٣٨٩٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٠٩ (٤٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>