للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الغسل والتكفين]

[فصل: من يجب غسله من الموتى]

[٦٦٦ - غسل المحرم إذا مات وتكفينه]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المحرم إذا مات يُغطَى وجهُه؟

قال: لا يُغطَّى وجهُه، ولا يقرب الطيب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٧١)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟

قال: لا يقرب مسك ويُكفَّن في ثوبين ولا يُغطى رأسُه.

"مسائل أبي داود" (٩٤٣)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المحرم الميت يُطيب؟

قال: لا يطيب.

"مسائل ابن هانئ" (٧٩٣)

نقل حنبل عنه: لا تُغطى رجلاه (١).

ونقل ابن مشيش: يُغطى وجهه ولا يغطى رأسه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٧، "المغني" ٣/ ٤٧٩، "الفروع " ٢/ ٢١١

نقل حنبل: قيل له يُغسَّل؟

قال: يصب عليه الماء. وقال: لا يغسل كما يغسل الحلال.


(١) قال الخلال: لا أعرف هذا في الأحاديث، ولا رواه أحد عن أبي عبد اللَّه غير حنبل، وهو عندي وهم من حنبل، والحمل على أنه يغطي جميع المحرم، إلا رأسه، لأن إحرام الرجل في رأسه، ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته، فكذلك في مماته.

<<  <  ج: ص:  >  >>