للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: ما رواه أبو الحارث في غسله: فيه توقف وجبن، غير أنه قد روى ما روى حنبل: أنه لا يُدلك رأسه ويُصب عليه الماء صبًا، ويكون فيه السدر، وبين عنه حنبل أنه يصب الماء ولا يُغسَّل كما يُغسل الحلال، وعلى هذا استقر قوله.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٨

وقال مهنا: سألت أحْمَد عن المحرم يموت، هل يغطى وجهه؟

قال: قد اختلفوا فيه عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال بعضهم: لا يغطى رأسه.

قُلْتُ: أيهما أعجب إليك يغطي وجه المحرم إذا مات أو لا يغطي؟

قال: أما الرأس: فلا أرى أن يغطوه وأما الوجه: فأرجو أن لا يكون به بأس.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: والمحرم يموت لا يغطى رأسه ولا وجهه، وذلك لما روى ابن عباس: أن رجلًا أوقصته راحلته -وهو محرم- فمات، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا وجهه، ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا".

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٢ - ٥٤

[٦٦٧ - هل يغسل شهيد المعركة، ويصلى عليه؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يُغسل الشهيد؟

قال: إذا مات في المعركة لم يُغسل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>