للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: بلى ما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا.

"مسائل أبي داود" (٩٩٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين (١).

"مسائل أبي داود" (٩٩٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن رجلًا غسل أمه؟

قال: سبحان اللَّه واستعظمه، ثُمَّ قال: أليس قد قيل: "استأذن على أمك" (٢) غير مرة. رأيتُ أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.

"مسائل أبي داود" (٩٩٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهم نساء، من يغسلها؟

قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يُصَب عليها من فوق الثياب.

"مسائل أبي داود" (٩٩٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟


(١) أورد الخلال في "أحكام النساء" الرواية بأطول من ذلك: قال الخلال: أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسِّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يُستر كما يُستر الكبير، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة؟ ! بل يُغسله النساء، قلت لأحمد: متى يُستر الصبى؟ قال: إذا بلغ سبع سنين. "أحكام النساء" (٨٣).
(٢) روى مالك في "الموطأ" ٢/ ١٤١ (٢٠٢٨) ومن طريقه البيهقي ٧/ ٩٧ عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار مرسلًا أن رسول اللَّه سأله رجل: يا رسول اللَّه أستأذن على أمي؟ فقال: "نعم". . .

<<  <  ج: ص:  >  >>