للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قال لي أبو عبد اللَّه: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٥)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يطيب الميت بالمسك، والعنبر؟

فقال: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٢)

٦٧٩ - هل يُطيب النعش؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره الذريرة (١) على النعش؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٩٠)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن المسك للميت؟

قال: يكون في مساجده. قيل له: على النعش؟

قال: لا، ذاك رياء، تذهب به الريح.

قلت: وعلى اللفافة؟

قال: ما ظهر منه فلا.

"مسائل أبي داود" (٩٥٦)


(١) هي الطيب المسحوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>