للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة إلى حذاء أذنيه.

"مسائل أبي داود" (١٠٢١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة كم يكبر؟

فقال: قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة على الجنازة، قلت لأبي: يرفع يديه مع كل تكبيرة؟

قال: نعم. روي ذلك عن ابن عمر (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٨)

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أكبر على الجنازة؟

قال: أربع وسلم تسليمة.

"مسائل البغوي" (٦٠)

قال أبو القاسم: وأنا رأيت أحمد يكبر على الجنازة أربعًا ويسلم تسليمة عن يمينه ودخل المقبرة وأخذ نعله بيده بيمينه.

"مسائل البغوي" (٦١)

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كبر الإمام خمسًا أكبر معه؟

قال: نعم، قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك (٣).


(١) انظر السابق.
(٢) علقه البخاري قبل حديث (١٣٢٢)، ورواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٠ (٦٣٦٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٠ (١١٣٨٠)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٢٦، والبيهقي ٤/ ٤٤ وصحح إسناده الحافظ في "التلخيص" ٢/ ١٤٦، وانظر: "أحكام الجنائز" ص ١٤٨.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>