للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قال أبي: صلى علي -رضي اللَّه عنه- على جنازة أبي قتادة، فكبر عليها سبعًا (١)، وهو أكثر ما جاء فيه من التكبير على الجنازة، فلا يزاد على السبع، وذلك إذا جيء بواحدة بعد أخرى، كان يكبر على الأخرى، فهن ثلاثة على الأولى.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٥)

[٦٩٤ - هل يستفتح في صلاة الجنازة؟]

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الرجل: أيستفتح الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك؟

قال: ما سمعت.

"مسائل أبي داود" (١٠٢٢)

قال ابن هانئ: وسئل: هل على الجنازة افتتاح الصلاة؟

قال: ما سمعت أن عليها افتتاحًا.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣٥)

نقل أحمد بن الحسين بن حسان عنه: يستفتح، ويستعيذ.

ونقل أحمد بن علي الوراق وأحمد بن واصل، وقد سئل هل يقول سبحانك اللهم وبحمدك؟

فقال: ما سمعت أن أحدًا قال هذا؛ لأن هذِه الصلاة مبناها على التخفيف ألا ترى أنه يسقط فيها قراءة السورة بعد الفاتحة والتشهد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٩


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>