للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل وغيره عنه: ويشير بإصبعه في الدعاء.

ونقل الأثرم وغيره: لا بأس.

"الفروع" ٢/ ٢٣٩ "الإنصاف" ٦/ ١٥٤

[٦٩٧ - التسليم على الجنازة]

قال إسحاق بن منصور: قيل: كم يسلم على الجنازة؟

قال: تسليمة.

"مسائل الكوسج" (٤٤٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التسليم على الجنازة؟

فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه، وقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه.

"مسائل أبي داود" (١٠٢٥)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا وكيع، عن أبيه، وثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن الجراح بن مليح، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة (١).

"مسائل أبي داود" (١٠٣١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣٣)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي صلى على جنازة، فكبر عليها أربع تكبيرات، ثُمَّ وقف قليلًا، ثُمَّ سلم تسليمة واحدة عن يمينه.


(١) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٤٦ من طريق وكيع بن الجراح، عن أبيه، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>