للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كل هذا يُصلى عليه إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسٍ ولا على غال.

قال إسحاق: يُصلى على كلٍّ.

"مسائل الكوسج" (٨٢٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا وُجد القتيل صُلي عليه وعقل، وإذا وجد رأس أو رِجْل لم يُصل عليه ولم يعقل؟

قال أحمد: لا يُصلى على الجوارح.

قال إسحاق: كلما وُجد منه يد أو رجل أو رأس صُلي عليه.

ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.

قال أحمد: أما القتيل يصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.

قال إسحاق: يُصلى عليه على كل حال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤٩)

قال صالح: سألت أبي: على من لا يصلي الإمام؟

قال: على قاتل نفسه، وعلى الغال.

"مسائل صالح" (٢٦٧)، ورواها ابن هانئ عنه برقم (٩٥٢)

قال صالح: وقال: السقط يصلى عليه إذا تمَّ خلقُه. سعيد بن المسيب قال: قال أبو بكر: أحق من صلينا عليه أطفالنا (١)، والصلاة لا تضر. والمغيرة بن شعبة يرفعه إلى النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُصلى عليه" (٢).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٠ (١١٥٨٥).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٤٧، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي ٤/ ٥٥ - ٥٦ وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>