للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٠٤ - أيصلى على صبي صار في سهام المسلمين؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أيُصلى عليه قبل أن يقسم أو بعدما قسم؟

قال: كلما كان بعد القسمة في سهم مسلم فلا شك أنه مسلم، إن مات صُلي عليه، وإن كان أبواه كافرين؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين، وكذلك قبل القسمة؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين فقد ملكوه، وهم أولى به من الأبوين.

"مسائل الكوسج" (٣٣٦٢)

[٧٠٥ - موقف الإمام من الجنازة، والعمل إذا تعددت]

قال إسحاق بن منصور: قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟

قال: أما الرجل والنساء فالرجل يلي الإمام، والصبي وأمه فالصبي يلي الإمام، والحر والمملوك فالحر يلي الإمام.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٩١)

قال إسحاق بن منصور: قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟

قال: من المرأة وسطها، حديث سمرة، وأنس (١) -رضي اللَّه عنهما- والرجل عند صدره.


(١) حديث سمرة رواه البخاري (١٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤)، وحديث أنس رواه الإمام =

<<  <  ج: ص:  >  >>