للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يتأولون في ذلك، أبو بكرة كَابَر إخوتها حتَّى دخل قبرها -يعني حديث أبي بكرة حين ماتت امرأته، كابر إخوتها حتَّى دخل قبرها (١).

"مسائل أبي داود" (١٠٣٩)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا شهد الأمير الصلاة على الجنازة، فهو أحق، والأب أحق من الزوج.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣٦)

نقل محمد ابن الحكم عنه: يُقدم زوج على عصبة.

"الفروع" ٢/ ٢٣٣

نقل ابن الحكم عنه: إذا ماتت ولها زوج وأخ فالزوج أولى من الأخ، أذهب إلى حديث أبي بكر: لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي بكرة أنه أحق بغسلها والصلاة عليها (٢).

ونقل حنبل: إذا حضر الأب والأخ والزوج، فالأب والأخ أولى من الزوج؛ فإن لم يكن إلا الزوج فهو أولى.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٥، ٢٠٦

[٧٠٧ - إمامة المقعد في الجنازة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: سألوني عن مُقعدٍ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم. قلت: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائمًا، بالسنة قائم.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>