للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا حضرت صلاة الفجر والجنازة، بُديء بالجنازة، وإذا حضر المغرب والجنازة بُديء بالمغرب.

"مسائل أبي داود" (١٠٣٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة إذا حضرت الجنازة بأيهما يبدأ؟

قال: إذا حضرت صلاة العصر والجنازة، صلي على الجنازة؛ لأنه لا صلاة بعد العصر، وإذا حضرت المغرب، صلي المغرب، ثُمَّ صلي عليها، وإذا حضرت الجنازة في صلاة الفجر صلي على الجنازة، وقال: أذهب إلى حديث معاذ بن عفراء.

حدثني أحمد بن محمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا غُندر -محمد بن جعفر- قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جدَّه معاذ القرشي، أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء، بعد العصر أو بعد الصبح، فلم يصلْ فسألته فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة بعد صلاتين، بعد الغداة حتَّى تطلع الشمس، وبعد العصر حتَّى تغرب الشمس". أو قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة بعد الغداة حتَّى تطلع الشمس، وبعد العصر حتَّى تغرب الشمس (١).

حدثني أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا روح قال: حدثنا شعبة قال: حَدَّثنَا سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جدِّه -وكان قد شهد بدرًا مع المشركين- قال: رأيت معاذ بن عفراء، يطوف بالبيت بعد الصبح ولا


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢١٩، ورواه النسائي ١/ ٢٥٨، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ ١٧٦ (٣٧٨) والبيهقي في "سننه" ٢/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>