للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عمن يذهب إلى مسجد الجنائز فيجلس يصلي على الجنائز إذا جاءت؟

قال: لا بأس. سمعته غير مرة رخص فيه وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها هو أفضل، قال في حديث يحيى بن جعدة: "وتبعها من أهلها" (١) يعني: "من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط".

ورأيتُ أحمد صلى على جنازة تبعها من أهلها فأتي بجنائز غير ذلك فصلى على الجنائز، ثُمَّ انصرف ولم يتبع شيئًا منها.

"مسائل أبي داود" (١١٠٦)

سأله مثنى بن جامع: الجنازة تكون في جوار رجل وقت صلاة أيتبعها ويُعطل المسجد؟ فلم أره يُعجبه تركها ولو تعطل.

ونقل عنه حنبل: أنه أفضل من صلاة النافلة.

"الفروع" ٢/ ٢٦٠

[٧١٧ - كيفية اتباع الجنازة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف المشي مع الجنازة؟

قال: يبعد منها أحب إلي.

قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك على الناس.

"مسائل الكوسج" (٨٠١)


(١) روى ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٧٣ من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "من جاء جنازة في أهلها فتبعها حتى يصلى عليها فله قيراط"، وليس فيه يحيى بن جعدة ورواه البخاري (٤٧)، ومسلم (٩٤٥) من حديث أبي هريرة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>